Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل

Baca Juz 4, halaman 193

  1. (فصل- في استصحاب الحال)

تقدم. هذا القسم هو مقصود المسألة، وما تقدم خارج عن مقصودها، ولهذا قال: فهذا نوع من الاستصحاب صريح، [وسببه] ارتفاع العلامات.

قال: [وليس هذا] من فنون الأدلة. يعني أن الأدلة إما أن تكون قطعية، وإما أن تكون ظنية، وهذا إنما [نحن] على شك في الحال، فكيف يكون هذا من فنون الاستدلال؟

قال: ولأنه أصل ثابت في الشريعة، مدلول عليه بالإجماع. وهذا كلام عجيب، أنكر أن يكون من الأدلة، [ثم] قال: إنه أصل ثابت، مدلول عليه بالإجماع. والأصل: الدليل، اللهم إلا أن يقول ليس هو من الأدلة المعروفة، التي هي: الكتاب والسنة والإجماع والقياس، فيكون لهذا وجه. وليس هذا ظاهر كلامه، بل يشير إلى أنه لا يتحصل منه قطع ولا ظن بحكم.

قال الإمام: (فإن طرأ مثل ذلك في مثار المجادلات) إلى قوله (من اعتبار

Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 4، ص 193 (SanadKitab #13791, hlm. urut 2584)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.