Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل

Baca Juz 4, halaman 194

  1. (فصل- في استصحاب الحال)

صورة بصورة). قال الشيخ: قوله: [وإذا] طرأ مثل ذلك في مثار المجادلات إلى آخره، شرع للمستدل التمسك به، وجعل فيه أنه يعتبر بنظائره [بتشبيه] أو [قياس] معنوي، فيخرج التمسك بالاستصحاب عن كونه دليلًا [مستغنى] به، ويرجع إلى القياس في صحة التمسك به. وما أراه بنى هذا إلا على أصله في: أن نفي الحكم الشرعي حكم شرعي، والحكم الشرعي لا يثبت إلا بحكم شرعي، فافتقر إلى رد الأمر إلى القياس، وإلا فإذا كان هذا أصلًا ثابتًا بنفسه، مدلولًا عليه بالإجماع، فأي حاجة بعد ذلك إلى نظم قياس، واعتبار الصور؟

قال الإمام: (وبيان ذلك بالمثال: أن المسؤول عن وجوب الأضحية) إلى

Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 4، ص 194 (SanadKitab #13791, hlm. urut 2585)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.