Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل

Baca Juz 4, halaman 195

  1. (فصل- في استصحاب الحال)

قوله (وقد نجز بنجازه القول المقصود في الاستدلال). قال الشيخ: (١٦٤/ ب) هذا الكلام الأخير منه يدل على صحة التمسك باستصحاب الحال بعد [البحث والسبر]، من غير حاجة إلى [قياس و] تشبيه. فهذا الكلام مضطرب عندي، والله أعلم.

فإن قيل: [إن] صح التمسك بالأصل السابق عند طريان الشك في انقطاعه، فما وجه قول مالك [﵀] المشهور: إن من تيقن الطهارة وشك في الحدث، وجب عليه الوضوء؟ فهذا ترك لحكم الأصل السابق عند طريان الشك، وأنتم تقولون: إن التمادي على الأصل الأول مجمع عليه. قلنا: نحن نقول كذلك، ولا خلاف فيه بين الناس، وإن اختلف في بعض المسائل، فليس النزاع في هذه [القاعدة]، ولكن سبب الخلاف تقابل الأصول عند بعض العلماء. وهذا بمثابة مسألة الوضوء، فغن الأصل ثبوت الطهارة، ولا

Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 4، ص 195 (SanadKitab #13791, hlm. urut 2586)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.