Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل

Baca Juz 4, halaman 233

  1. مناقشة الأبياري للإمام فيما نسبه إلى الإمام مالك رحمه الله

المستنبطة منهما، وما يتعلق بالإجماع والاختلاف.

وأما ما أضافه إليه [من أنه] ينحل بعض الانحلال، ويثبت أمورًا عظيمة مرتبة على أقضية [للصحابة]، لم يحط بمعناها، فتخرص منه عليه وتقول.

وأما ما حكاه عنه من أنه يجوز إراقة الدماء وأخذ الأموال من غير استحقاق، فمعاذ الله أن يكون كذلك.

وأما كونه قال: إنه استند في المال والدم إلى قضاء عمر [﵁] في السياسة والإيالة، فهذا غير صحيح، والمنقول عن عمر ﵁ التأديب بأخذ الأموال. وقد "ألقى عمر ﵁[لبنًا] في الأرض غُش [بماء]، أدبًا لصاحبه".

وأما قضية خالد وعمر، فالإمكان فيما قاله الإمام محال، ولكنه [بعيد

Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 4، ص 233 (SanadKitab #13791, hlm. urut 2624)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.