Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل

Baca Juz 4, halaman 234

  1. مناقشة الأبياري للإمام فيما نسبه إلى الإمام مالك رحمه الله

جدًا]، فإنه يتعذر في العادة الإحاطة بمقدار المحاورة حتى ينتهي الأمر إلى خلع [إحدى] النعلين، فالظاهر التأديب.

وأما المصير إلى أنه لا سبيل إلى التأديب بأخذ المال، فقد صح عن عمر ﵁ أن عبدًا لحاطب بن بلتعة انتحر ناقة للبراء، فذكر الأمر لعمر ﵁ فأحضر حاطبًا وقال: "أراك تجيعهم، كم تساوي ناقتك يا براء؟ فقال: كنت والله يا أمير المؤمنين أمنعها من أربعمائة درهم. فقال: يا حاطب قم فأغرم ثمان مائة درهم". فهذا تأديب بالمال. وكيف ينكر ذلك) ١٧١/ ب)، وقد قال أبو

Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 4، ص 234 (SanadKitab #13791, hlm. urut 2625)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.