Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل

Baca Juz 4, halaman 246

  1. القول في ترجيحات الأدلة

قطعًا، وإن كانت منفردة]. ولكن لما كان التعيين مردود شرعًا إلى الاجتهاد، فقد يطلق على ذلك لفظ الترجيح تجوزًا. وعلى الجملة البحث الخاص عن إدراك ما يظن كونه مناطًا مجمع عليه، وهو المقصود الآن، ونحن نذكر المسائل على هذا الشرط.

قال الإمام ﵁: (مسألة: إذا تعارض نصان على الشرط الذي ذكرناه) إلى قوله (ومجرد الترجيح لا يجوز التمسك به). قال الشيخ: إذا تعارض نصان وتأرخا، فالمتأخر (١٣٥/ أ) ينسخ المتقدم. وهذا لا ريب فيه، هذا إذا علمت

Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 4، ص 246 (SanadKitab #13791, hlm. urut 2637)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.