Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل

Baca Juz 4, halaman 247

  1. القول في ترجيحات الأدلة

التواريخ، فإن ظن ذلك بنقل الآحاد، فلا يخلو [إما] أن تكون الأخبار متواترة أو أحادًا، فإن كانت الأخبار أحادًا، فلا خلاف في قبول التواريخ، بناء على نقل الآحاد أيضًا، إذ أعلى درجة الشرط أن يكون كالمشروط، وإن كانت الأخبار متواترة، وانفرد الآحاد بنقل التواريخ، فهذا محتمل، إذ قد يقال: إذا لم يستقل كل واحد من النصين بإسقاط الآخر، فلو صرنا إلى قبول [قول] الآحاد في التواريخ، لأسقط المتواتر بالآحاد، وذلك ممنوع، ويصح أن [يمال] إلى قول العدول، فلا يكون هذا بمثابة استقلال قول [العدل] بنقل المتواتر، وهذا هو الأظهر (١٧٣/ ب) عندنا.

أما إذا تطرق إلى أحدهما ظن النسخ، بناء على [ظن] تقدم إسلام أحد [الراويين]، وتأخر إسلام الآخر، هذا لا يثبت به عندنا ظن النسخ، وليس من ضرورة من تقدم إسلامه أن تتقدم روايته، ولا بالعكس من ذلك. أما إذا [تعين] زمان رواية احدهما، وأطلق زمان رواية الآخر، مثل قول

Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 4، ص 247 (SanadKitab #13791, hlm. urut 2638)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.