Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل

Baca Juz 4, halaman 349

  1. قاعدة حفظ الدماء ضرورية

بعض الصون، ولكنه لا يبلغ مبلغ شرع القصاص على الجميع، إذ كل واحد من المشتركين يتوقع سلامته، فلا يقوى الزاجر في حقه. على أن المحذور الذي يلزم (١٤٧/ أ) في قتل (١٨٨/ أ) الجميع، هو لازم في الواحد. وإذا تحقق الاستواء، فإما أن يكون هذا عذرًا، فلا يقتل واحد منهم، وهذا إذا قيل به، تبطل القاعدة، وإما أن لا يكون عذرًا، [فيستوي بالإضافة إلى الكل.

فأما أن يكون عذرًا في حق بعضهم، ولا يكون عذرًا] في حق البعض، مع تحقق الاستواء، فباطل من جهة القياس، إلا أن يثبت في ذلك تعبد، فيصار إليه. ومالك يقول هذا فيما إذا كان القصاص يفتقر في الثبوت إلى قسامة، وهو إذا ثبت الموت على جماعة أنهم قتلوا عمدًا، ويكمل السبب بالقسامة، فإنهم إنما يقسمون ويقتلون واحدًا من الجماعة، ولا سبيل غلى قتل الجميع. قال مالك ﵀: "لم يقتل بالقسامة إلا واحد منذ كان الإسلام إلى اليوم". وهذا فهم من الحديث، وهو قوله ﵇: "تحلفون خمسين يمينًا على رجل من يهود فيسلم إليكم". هذا معنى الحديث. فانظر [لحكم] الشرع كيف [جعل]

Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 4، ص 349 (SanadKitab #13791, hlm. urut 2740)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.