Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل

Baca Juz 4, halaman 350

  1. قاعدة حفظ الدماء ضرورية

الاشتراك في القتل على ثلاث درجات:

إحداها _أنه نزل المشتركين منزلة الواحد، حتى أوجب القصاص على الجميع.

وتارة التفت إلى التعدد، وحكم بالتقسيط، وهو في الموضع الذي يجب فيه المال دون الدم.

وفي موضع، وهو الذي افتقر السبب [فيه] إلى [نفس] التكميل، لم يقتل الجميع، [و] تعذر التقسيط، وأفضى الإسقاط إلى إبطال الدماء، وتوسط الأمر، أو قتل واحد، وفيه أصل الزجر دون كماله، لأجل نقصان السبب، والافتقار إلى القسامة.

وصورة رابعة: وهو أن يكون القتل على جهة شبه العمد، ويمنع القصاص على قول، [وتؤخذ] الدية مغلظة، فها هنا يجب الغرم على القاتلين في أموالهم، وتعدد الواجب بتعدد القاتلين، وكأنه واقع في أبواب العمد، الذي نزل فيه الشركاء منزلة [المنفردين]، ولكن منع مانع من القود، فرجعنا إلى قيم النفوس القاتلة، يعني بذلك الديات المغلظة. هذا كلام الفقهاء في تفاصيل أنواع

Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 4، ص 350 (SanadKitab #13791, hlm. urut 2741)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.