Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل

Baca Juz 4, halaman 351

  1. قاعدة حفظ الدماء ضرورية

القتل العمد منه، والخطأ، وشبه العمد، والشركاء المنفردين.

وأما إلحاق الطرف بالنفس عند تحقق العمد، فواضح، [والتحرير] فيه ما ذكر، والتقدير أن الشرع شرع القتل عصمة للأطراف، ونزل الشركاء في النفس على جهة العدوان كالمنفردين، لما ذكرناه من [حكمة] الصون.

قال الإمام: ([وأما السبب في خروج هذا القياس عن كونه معلومًا]) إلى قوله ([امتناع] المعارضة المحوجة إلى الترجيح). قال الشيخ: الوجوه التي ذكرها الإمام مانعة من حصول العلم، ضعيفة كلها، ولكنها _وإن (٨٨/ ب) كانت ضعيفة_ فقد يحيك في النفس بسببها احتمال، والاحتمال _وإن بعد_ يمنع العلم.

أما الأول: وهو أن الطرف إذا أفضى إلى النفس، وجب القود، وهو ممكن، فيقدر ذلك وازعًا، من حيث الجملة. ولسنا في النفس نتوقع أمرًا يفضي

Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 4، ص 351 (SanadKitab #13791, hlm. urut 2742)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.