Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل

Baca Juz 4, halaman 373

  1. قاعدة حفظ الدماء ضرورية

على انفراده، تحقيق مقصود العصمة. فإذا ما حصل إتلاف النفس بإكراه المكره وإقدام المكره، فحسن لذلك تنزيلهما منزلة الشريكين. وهذا لعمري أقرب إلى مقصود الصون، وإبقاءً لإتلاف النفوس.

فإن قيل: فهذا ينقض ما قررتموه من أنه لا يقتل إلا قاتل، وتكلفتم في المشتركين الالتفات إلى اتحاد المجني عليه، وقدرتم كل واحد جانيًا على الكمال، حتى يستقيم لكم نقل الحكم إلى هذا المحل، مرتبًا على معناه، وأنتم لا يمكنكم في هذا المقام أن تجعلوا المكره شريكًا في النفس على حال. قلنا: هو شريك شركة معنوية، يدل على ذلك أنه إنما حصل إهلاك النفس بفعلهما جميعًا، ولو انفرد كل واحد منهما، لم يقع القتل. هذا وجه مذهب الشافعي، وفيه فقه، على [ما مهدناه] من تغليب أمر الصون في القاعدة.

فإن قيل: فما وجه تفرقة مالك ﵀ حتى اختار في صورة مذهب

Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 4، ص 373 (SanadKitab #13791, hlm. urut 2764)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.