Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل

Baca Juz 4, halaman 374

  1. قاعدة حفظ الدماء ضرورية

[الشافعي]، وفي صورة مذهب [زفر]؟ قلنا: الذي يظهر لنا في ذلك _والعلم عند الله_ أنه بنى الأمر على قضية ظاهرة، فيما يعتاد (١٩٢/ ب) فيه الإكراه، ومن يكون له الإكراه من الناس، وأعرض عن الأمر الخفي. إذ يكون للمقدم على القتل قدرة على الانكفاف، ولكنه لم يستعمل قدرته رغبة له في إتلاف النفوس، فكأنه لم يتحقق [عنده] أنه مكره. فيرجع فقه مذهبه إلى [فقه] مذهب الشافعي. ولكن الشافعي نظر إلى صورة الإكراه، ونظر مالك إلى الإكراه الظاهر في العادات. وهذا كلام حسن في هذا النوع.

أما ما يتعلق بقتل شهود الزنا، إذا رجعوا بعد إقامة الحد، فلا قصاص عليهم عند مالك ﵀. لأن القوم لم يقتلوا، ولم يكرهوا على القتل. وقد قلنا: إنه لا يقتل إلا قاتل، أو من أقيم مقام القاتل، كالشركاء. [وبينا]

Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 4، ص 374 (SanadKitab #13791, hlm. urut 2765)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.