Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل

Baca Juz 4, halaman 382

  1. مراتب قياس الأشباه

الاطلاع على المعنى المخيل المناسب، وفيه خلاف. أعني: إذا انتهى هذا إلى حد العلم، هل يسمى قياسًا أم لا؟ وقد بينا الوجه في الاختلاف في ذلك.

وأما اختيار الإمام، فضعيف جدًا، لأنه إذا كان في اللفظ إشعار بحكم الفرع، فلا معنى لعد هذا من القياس بحال. وليس هذا محل اختلاف، وإنما الاختلاف في التشبيه بعد الاتفاق على عدم دلالة اللفظ، وهو كإلحاق صب البول في الماء بالبول فيه.

فأما ما مثل به هذا القسم من إلحاق عرق الكلب بلعابه في التعبد، ثم في

Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 4، ص 382 (SanadKitab #13791, hlm. urut 2773)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.