Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل

Baca Juz 4, halaman 383

  1. مراتب قياس الأشباه

العدد والتقدير، فليس عندنا معلومًا ولا مظنونًا، والحكم مختص بولوغ الكلب، حتى لو وقع لعابه في الماء من غير ولوغ، فلا غسل على المكلف فيه. هذا هو الذي يقتضيه قول مالك [﵀]، وإن لم أره نصًا، ولكن النص عنه: أنه لو ولغ في اللبن والطعام، فالصحيح أن الغسل واجب، وإنما يجب في الولوغ في الماء على الخصوص. فإذا كان [هو] لا يوجب الغسل في الولوغ في بعض الأواني، فما قوله إذا وقع اللعاب من غير ولوغ؟

أما العرق، فلا خلاف فيه عندنا أنه لا يجب فيه غسل. والسبب في هذا كله أن الكلب طاهر العين، وإنما ضيق الشرع في الأمر بغسل الإناء من ولوغه خمسًا، لدواعي العرب عن المخالطة. وهذا يظهر في الولوغ دون العرق. والله أعلم.

Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 4، ص 383 (SanadKitab #13791, hlm. urut 2774)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.