Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل

Baca Juz 4, halaman 394

  1. مراتب قياس الأشباه

الدية. ونحن نقول: إنما قدر الشرع أطراف الأحرار، احترامًا وتعظيمًا، كما فعل في النفوس. ولا يلزم مثل ذلك في أطراف العبيد، لتسليط القيمة على الأصل، فالأطراف بذلك أولى.

فإن قيل: فقد أثبت الشرع في الأحرار حكومات، ولم يقدرها، وردها إلى التقويم، فما باله لم يفعل ذلك في الأطراف؟ قلنا: للأطراف من الاحترام ما ليس للجراح، مع أن الجراح لا ينضبط أمرها، ولا يقدر شينها ونقصها، إذ بعضها سهل يسير، وبعضها صعب يشين، فكان الرد إلى التقويم أولى. هذا مذهب مالك ﵀، ولكنه ورد عليه في الباب اعتراض شديدـ، وهو أنه قدر من جراح العبد أربعة جراح: المأمومة والجائفة والمنقلة والموضحة، فجعل فيها نسبتها من القيمة، نسبتها في الأحرار من الدية. وهذا في معنى النقض عليه [إلا] أن يجد عنده عذرًا. وسيأتي ذلك، إن شاء الله تعالى.

Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 4، ص 394 (SanadKitab #13791, hlm. urut 2785)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.