إلى قوله (هذا النوع من القياس، [فإنا] من القائلين به). قال الشيخ: أما قوله: إذا سلك مسلك إبداء المعنى، فقد تبين أن ما سكت [عنه]، لم يكن كلامًا تامًا، فإن [إبداء] المناسبة إذا كان محتومًا، ولم يذكره السائل، فقد تبين أن ما جاء به مفتاح الحجة ومبدؤها. فهذا الذي قاله مما اختلف الناس فيه، هل يتعين على المستدل في أول الأمر تقرير جهة الإخالة، [أو لا] يلزمه ذلك حتى يطلب منه؟ وهذا هو الصحيح، لاسيما إذا كان في الكلام ما يرشد إلى المناسبة، كقولنا: مسكر فكان حرامًا، قياسًا على الخمر. فلفظ الإسكار يشعر بالتحريم عند ذوي العقول. وكذلك قولنا: من صح طلاقة صح ظهاره، إذ صحة الطلاق تدل على اعتبار عبارة المتصرف وقبول المحل. فعلى
Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل
Baca Juz 4, halaman 420
Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 4، ص 420 (SanadKitab #13791, hlm. urut 2811)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.