Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل

Baca Juz 4, halaman 421

  1. (فصل - أحدث المتأخرون لقبا لباب من أبواب القياس)

هذا إذا قرر وجه ذلك عند المطالبة، إنما يكون منبهًا للخصم على جهة الدلالة، فلا يكون أتى بزيادة، بل بإرشاد وهداية.

وأما قوله: إنه إذا أبدى مناسبة بين نفوذ الظهار والطلاق، صار الطلاق أصلًا، واستغنى عن التمسك بالمسلم. ويصير [التقدير: ] كلمة تتضمن التحريم، فيجب أن تكون عاملة في حق الذمي [كالطلاق]. وهذا السؤال لازم على مقتضى الجدال. فإن لم يبد المعنى، ولكنه سلك مسلك التشبيه، وقال: الطلاق: (١٩٩/ أ) يشبه الظهار فيما يرجع إلى النفوذ، وإنما يعسر النظم أيضًا، كما سبق في المعنى. وقوله: لابد من إخالة فقهية أو قضية شبهية، وكلاهما يتضمن [التغيير] ويوجب اختلال نظم الدليل.

قال الإمام رحمة الله: (والوجه في الجواب عن السؤال ودفع المطالبة)

Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 4، ص 421 (SanadKitab #13791, hlm. urut 2812)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.