Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل

Baca Juz 4, halaman 422

  1. (فصل - أحدث المتأخرون لقبا لباب من أبواب القياس)

إلى قوله (في ضرب العقل على العاقلة). قلت: أجاب الإمام عن السؤال بجوابين:

أحدهما- الاطراد والانعكاس، وعلى هذا لا يستغني عن المسلم بحال. [بهذا يدفع] السؤال الأول، إذا اعتبر الظهار بالطلاق، فإنه عند ذلك يجب اطراح المسلم، [فيتغير] النظم. وأيضًا فإن الاطراد والانعكاس يظهر من لفظ الشرط صريحًا وضمنًا أمرهما عند الإمام، فإن مطلق الشرط يقتضي ضمنًا عنده بالعكس، على ما مر في قاعدة المفهوم.

وأما قوله: من تتمة القول: إن قياس المعنى إذا انعكس، كان [العكس فيه] ترجيحًا. [فإذا لم [يلتزم] المعلل المعنى، كان متمسكه شبهًا.

Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 4، ص 422 (SanadKitab #13791, hlm. urut 2813)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.