Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل

Baca Juz 4, halaman 521

  1. (مسألة مترجمة: بالنسخ قبل الفعل)

أحدهما- أن هذا لو كان صحيحًا، لتواتر نقله، فإنه من الخوارق الظاهرة.

الثاني- أن هذا لا يسمى ذبحًا، ولا هو معقول، إذ الذبح إنما هو إفراء الأوداج.

وأما إذا كان كلما قطع جزءًا التأم، فلا يكون ذلك ذبحًا.

وأما نسبتهم إبراهيم إلى أنه فهم الأمر غالطًا فيه، فهذا كفرٌ صراحٌ، ونسبة الأنبياء إلى الغلط في أحكام الله تعالى. وما المانع (٢١٢/ ب) أن يكون كل ما فهمه عن ربه من هذا القبيل؟ ولا حاجة إلى اعتناءٍ بأكثر من هذا، فالرد على [الولعة يحسِّنها].

ومصير الإمام إلى الاعتراف بأن إبراهيم ﵇ كان مأمورًا بالذبح ولم يقصِّر فيه، ثم منع منه بعد ذلك، اعتراف بأن النسخ يرجع إلى الرفع دون ما قرره قبل ذلك. وهذا أمر مقطوع به، لا يتصور أن ينفصل عنه أبدًا.

Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 4، ص 521 (SanadKitab #13791, hlm. urut 2912)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.