[ومن هذا القبيل] استدلال العلماء على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر، لقوله تعالى: ﴿وحمله وفصله ثلاثون شهرًا﴾. وقال: ﴿وفصله في عامين﴾. فالباقي للحمل ستة أشهر، وبه استدل علي [﵁] في المرأة التي وضعت في ستة أشهر، فأمر [عثمان] برجمها (١١٠/ب) فقال علي ﵁: (ليس ذلك عليها). وتمسك بهذا.
ومن هذا القبيل [الحكم] بأن من أصبح جنبا صح صومه، لقوله تعالى: