التَّفَرُّق (¬١). وأن يُسلم فِي الذِّمَّة (¬٢) فَلَا يَصح في عينٍ (¬٣) وَلَا ثَمَرَةِ شَجَرَةٍ مُعينَةٍ (¬٤).وَيجب الْوَفَاءُ مَوضِعَ العقد (¬٥) إن لم يُشرط