بَاعه وإلا (¬١) أُجبر على الْوَفَاءِ أو بَيْعِ الرَّهن (¬٢)، فإن أبى حُبس أو عُزِّر (¬٣)، فَإِن أصرَّ بَاعه حَاكمٌ ووفَى دينَه (¬٤)، وغائبٌ كممتنعٍ (¬٥).
وإن شَرط أَلَّا يُبَاع إذا حَلَّ الدّينُ أو إن جَاءَهُ بِحقِّهِ فِي وَقت كَذَا وإلا فالرهنُ لَهُ بِالدّينِ لم يَصح الشَّرْط (¬٦).