عِنْد عدمِ الْوَلَدِ وَولدُ الابْنِ (¬١)، والأختِ للأبِ عِنْد عدم الأشقاءِ (¬٢).
وَالرّبُعُ فرضُ اثْنَيْنِ: الزَّوْجِ مَعَ الوَلَد أو ولدِ الابْنِ (¬٣)، وَالزَّوْجَةِ فَأكثرُ مَعَ عدمهما (¬٤).
وَالثُّمنُ فرضُ وَاحِدٍ: وَهُوَ الزَّوْجَةُ فأكثرُ مَعَ الوَلَدِ أَو ولدِ الابْنِ (¬٥).