وَالثُّلثَانِ فرضُ أربعةٍ: البنتين فَأكْثر (¬١)، وبنتي الابن فَأكْثر (¬٢)، والأُختين لِأَبَوَيْنِ فَأكْثر (¬٣)، والأختين لأَبٍ فَأكْثر (¬٤).
وَالثلث فرض اثْنَيْنِ: وَلَدَي الأم فَأكْثر، يَسْتَوِي فِيهِ ذكرهم وأُنثاهم (¬٥)، والأمِّ حَيْثُ لَا ولد وَلَا ولدَ ابْنٍ وَلَا عدد من الإخوةِ وَالأَخَوَاتِ (¬٦)، لَكِن لَهَا