ثلث البَاقِي فِي العُمَرِيَّتَيْنِ، وهما أبوان وَزوجٌ أو زَوْجَةٌ (¬١).
وَالسُّدُسُ فرضُ سَبْعَة: الأُمِّ مَعَ الوَلَدِ أو ولدِ الابنِ أو عددٍ من الإخوةِ وَالأَخَوَاتِ (¬٢)، وَالجدّةِ فَأكْثر مَعَ تحاذٍ (¬٣)، وَبنتِ الابن فَأكْثرَ مَعَ بنت الصُّلْبِ (¬٤)، وأُختٍ فَأكْثرَ لأَبٍ مَعَ أُختٍ لِأَبَوَيْنِ (¬٥)، وَالوَاحِدِ من ولدِ