وَيصِحُّ تَفْوِيضُ بُضعٍ بِأَن يُزَوِّجَ أبٌ ابْنَتَهُ المجبَرَة أو وليُّ غَيرِهَا بإذنِها بِلَا مهرٍ (¬١)،
كعلى مَا شَاءَت أو شَاءَ فلَانٌ (¬٢). وَيجبُ لَهَا بِعقدٍ مَهرُ مثلٍ ويستقرُّ بِدُخُولٍ (¬٣). وإن مَاتَ أحدُهما قبلَ دُخُولٍ وَفرضٍ وَرِثَهُ الآخَرُ، وَلها مهرُ نسائِها كأُمِّها وعمَّتِها وخالتِها (¬٤).
وإِن طُلِّقَتْ قبلَهُمَا لم يكن لَهَا عَلَيْهِ إلا المتْعَةُ وَهِي بِقدرِ يُسْرِهِ وعُسْرِهِ (¬٥).