وَيجبُ مهرُ مثلٍ لمن وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ أو زِنا كرهاً (¬١)، لَا أرشُ بكارةٍ مَعَهُ (¬٢).
وَلها منعُ نَفسهَا حَتَّى تقبضَ مهراً حَالًّا، لا إذا حَلَّ قبلَ تَسْلِيم أو تبرعت بِتَسْلِيمِ نَفسهَا (¬٣)، وإن أعسر بِحَالٍّ
Kitab: Al-Hawayi as-Sabighat · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي
وَيجبُ مهرُ مثلٍ لمن وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ أو زِنا كرهاً (¬١)، لَا أرشُ بكارةٍ مَعَهُ (¬٢).
وَلها منعُ نَفسهَا حَتَّى تقبضَ مهراً حَالًّا، لا إذا حَلَّ قبلَ تَسْلِيم أو تبرعت بِتَسْلِيمِ نَفسهَا (¬٣)، وإن أعسر بِحَالٍّ
Rujukan halaman ini: الحواشي السابغات على أخصر المختصرات، ص 587 (SanadKitab #139, hlm. urut 551)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.