أو نَائِبِهِ إقامتُها (¬١).
وَيُضَربُ رجلٌ قَائِماً بِسَوطٍ لا خَلَقٍ وَلَا جَدِيدٍ (¬٢)، وَيكون عَلَيْهِ قَمِيصٌ وقميصانِ (¬٣)، وَلَا يُبْدِي ضَاربٌ إبطه (¬٤).
وَيُسنُّ تفريقُه على الأَعضَاءِ (¬٥)، وَيجبُ اتقاءُ وَجهٍ وَرَأسٍ وَفرْجٍ ومقتلٍ (¬٦).
وامرأةٌ كَرجلٍ لَكِن تضربُ