Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 523

  1. كتاب الحج
  2. مسألة لا تحج المرأة إلا مع ذي محرم

بغير محرم؟ فقال: لا يعجبني. قيل له: لم؟ قال: لأن مذهبنا أن لا تسافر امرأة سفراً إلا مع ذي محرم.

وكذلك نقل ابن منصور عنه قال: لا تسافر سفراً.

وقال أبو حنيفة: المحرم شرط في السفر الطويل، وهو الذي تُقصر فيه الصلاة، وهو مسيرة ثلاثة أيام عنده.

دليلنا: ما تقدم من حديث ابن عباس: "لا تحجن امرأة إلا مع ذي محرم".

وهذا عام في القصير والطويل.

وحديث أبي هريرة: "لا يحل لامرأة تسافر سفراً إلا مع ذي محرم".

وفي لفظ آخر: "لا تسافر بريداً إلا مع ذي محرم".

والبريد أربع فراسخ.

وفي لفظ آخر: "لا تُسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم".

وهذه الأخبار نص في النهي عن السفر القصير كالطويل.

ولأنه سفر يبيح صلاة النفل على الراحلة، ويبيح التيمم عند عدم

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 2، ص 523 (SanadKitab #13922, hlm. urut 1018)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.