Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 524

  1. كتاب الحج
  2. مسألة لا تحج المرأة إلا مع ذي محرم

الماء، فلم يجز بغير محرم.

دليله: إذا كان قدره ثلاثة أيام.

الماء، فلم يجز بغير محرم.

دليله: إذا كان قدره ثلاثة أيام.

ولا يلزم عليه سفر الهجرة، والمنفية للزنا، ومن لزمها حضور مجلس الحاكم؛ لأنه لا يستوي في ذلك الأصل والفرع في إسقاط اعتبار المحرم.

فإن قيل: المعنى في الأصل: أنه سفر صحيح، وليس كذلك هاهنا؛ فإنه بخلافه؟

قيل له: لا نسلم هذا؛ لأن أحكام السفر عندنا تتعلق بستة عشر فرسخاً.

وعلى أن حكم السفر فيه، وهو الصلاة على الراحلة والتيمم، وكان إلحاقه بهذين الحكمين أولى من غيره؛ لما فيه من الاحتياط.

وعلى أن تلك الأحكام لا تلحق بها المشقة في القصير، ويُخاف عليها أن ينالها الرجال في القصير.

واحتج المخالف بما روي عن النبي ﷺ قال: "لا تُسافر المرأة فوق ثلاث إلا مع ذي محرم".

فاعتبر الثلاث، فدل على أن ما دونه لا يُعتبر فيه المحرم.

والجواب: أن نطقه يقتضي: أنها لا تسافر فوق ثلاث بغير محرم،

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 2، ص 524 (SanadKitab #13922, hlm. urut 1019)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.