Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 525

  1. كتاب الحج
  2. مسألة إشعار البدن من الإبل والبقر وتقليدها مسنون

ودليله يقتضي جواز ذلك بغير محرم في ما دونه.

وقد روينا في لفظ آخر: "لا تُسافر يوماً ولا ليلة إلا مع ذي محرم".

وهذا لفظ خاص، فهو يقتضي على الدليل.

واحتج بأنها مسافة لا تستباح فيها رخصة السفر، فلم يُشترط المحرم فيها.

دليله: أطراف البلد.

والجواب: أنه لم يوجد هناك سفر، فلم يعتبر المحرم، وهاهنا قد وُجد بدليل أنه يستبيح به الصلاة النافلة على الراحلة، وجواز التيمم عند عدم الماء عندهم، ولا يستبيح ذلك في البلد المتباعد الأطراف.

* … * … *

٢٣٠ - مسألة

إشعار البُدن من الإبل والبقر وتقليدها مسنون:

نص عليه في رواية حنبل والمروذي وابن إبراهيم.

وهو قول مالك والشافعي.

وقال أبو حنيفة: يُكره الإشعار، وهو مُثلة.

دليلنا: ما روى أحمد في "المسند" أنا هشيم، أنا أصحابنا؛ منهم

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 2، ص 525 (SanadKitab #13922, hlm. urut 1020)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.