Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 533

  1. كتاب الحج
  2. مسألة التقليد مسنون في الغنم

بدنته من الجانب الأيمن.

ولأن التيامن مستحب في كثير من الأشياء.

ووجه الثانية: ما روى أبو بكر النجاد بإسناده عن نافع، عن ابن عمر: أنه كان إذا أهدى هدياً من المدينة قلده وأشعره بذي الحليفة؛ فقلده قبل أن يشعره، وذلك في مكان واحد، [وهو] موجه إلى القبلة، يقلده نعلين، ويشعره من الشق الأيسر، ثم يُساق معه حتى يُوقف به مع الناس بعرفة.

والجواب: أن ما روينا عن النبي أولى من فعل ابن عمر.

واحتج بأن هذه ملاقاة النجاسة، فكان اليسار به أولى.

والجواب: أنه يبطل بالذبح؛ فإنه يستحب باليد اليسار، وهو ملاقاة نجاسة.

* … * … *

٢٣٢ - مسألة

التقليد مسنون في الغنم:

نص عليه في رواية حنبل، وابن منصور، وابن إبراهيم:

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 2، ص 533 (SanadKitab #13922, hlm. urut 1028)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.