Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 534

  1. كتاب الحج
  2. مسألة التقليد مسنون في الغنم

فقال في رواية حنبل: تُقلد الغنم. فقيل له: فتُشعر؟ فقال: ما سمعنا أن الغنم تشعر، ولكن الإبل والبقر.

وقال في رواية ابن منصور: وقد سئل: تقلد الشاة؟ فقال: النبي ﷺ أهدي غنماً فقلدها.

وقال في رواية ابن إبراهيم: وقد سئل عن الغنم إذا قُلدت، يذهب بها إلى عرفة؟ فقال: إن شاء ذهب بها، وإن شاء لم يذهب.

وبهذا قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة ومالك: التقليد ليس بمسنون.

دليلنا: ما روى حنبل بإسناده عن عائشة قالت: كنت أفتل قلائد هدي رسول الله ﷺ من الغنم بيدي هاتين، ثم لا نحتنب شيئاً مما يجتنبه المحرم.

فإن قيل: ليس فيه أن النبي ﷺ أمرها بذلك.

قيل له: هذا لا يخفى على النبي ﷺ.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 2، ص 534 (SanadKitab #13922, hlm. urut 1029)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.