Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 540

  1. كتاب الحج
  2. مسألة أي موضع نحر من الحرم أجزأه

بعرفات، فاحترقن، فاشترى مكانها بمنى حتى نحرهن.

وهذا يعارض ما رووه.

واحتج بأنه لم يجمع فيه بين الحل والحرم، فلم يجز، كما لو نحره في الحل.

والجواب: أن الحل ليس بمحل تحلله، فلهذا لم يكن محلاً لنحره، وهذا بخلافه.

واحتج بأن الإحرام شرطه الجمع بين الحل والحرم، كذلك الهدي.

والجواب: أنا نقول: لم كان كذلك؟

على أنه لما كان إلحاقه بالإحرام أولى من إلحاقه بالطواف والسعي والرمي، وجميع ذلك ليس من شرطه الجمع بين الحل والحرم؟!

* … * … *

٢٣٤ - مسألة

أي موضع نحر من الحرم أجزأه:

نص عليه في رواية ابن القاسم: وذُكر له قول مالك: إذا لم يقف بها نُحرت بمكة، فقال: مكة ومنى، وأخذ ابن عباس يقول: نُزهت مكة عن الدماء.

وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي.

وقال مالك: لا يُنحر في الحج إلا بمنى، ولا في عمرة إلا بمكة.

دليلنا: حديث جابر أن النبي ﷺ قال: "فجاج مكة كلها

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 2، ص 540 (SanadKitab #13922, hlm. urut 1035)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.