Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 541

  1. كتاب الحج
  2. مسألة أي موضع نحر من الحرم أجزأه

طريق ومنحَر".

وقوله: "فجاج مكة"، لم يرد نفس بنيان مكة، وإنما أراد به الحرم، والفج الطريق، فقد أخبر أن فجاجها منحر، فدخل فيه جملة الحرم.

ولأنه نحر في الحرم، فأجزأه، كما لو نحر بمكة، أو بمنى.

فإن قيل: مكة بقعة شريفة، ولهذا تختص بالنُّسك، فجاز أن تختص بالنحر.

قيل: ليس في النحر تشريف لها، بل تنجيس.

واحتج المخالف بقوله تعالى: ﴿ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِالْعَتِيقِ﴾ [الحج: ٣٣].

وقوله: ﴿هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾ [المائدة: ٩٥].

وظاهر هذا: أنه لا يجوز نحره في غيره.

والجواب: أن هذا لا يمنع جواز الذبح في غير مكة، كما لم يمنع عنده جواز ذلك بمنى.

واحتج بما روى جابر: أن النبي ﷺ قال: "عرفة كلها موقف، ومُزدلفة كلها موقف، ومنى وفجاج مكة كلها طريق ومنحر".

فخض مكة ومنى بالنحر، فدل على أنه لا يجوز النحر في غيرهما.

والجواب: أن تخصيصها بالذكر لا يمنع غيرهما، كما خص الأشياء

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 2، ص 541 (SanadKitab #13922, hlm. urut 1036)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.