Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 561

  1. كتاب الحج
  2. مسألة إذا قال: لله علي أن أهدي بدنة، فإن نوى بها شيئا، فهو ما نوى، وإن لم تكن له نية، فهو مخير بين الجزور وبين البقرة في إحدى الروايتين

كان عليه بدنة، فنحر عشرة من الغنم، أو في ذلك عنه، إن شاء الله.

وبهذا قال أبو حنيفة.

وفيه رواية أخرى: عليه جزور، فإن لم يقدر أخرج بقرة.

وهو ظاهر كلام أحمد في رواية أبي طالب، فقال: إذا كان عليه جزاء أو نذر بدنة، فلم يجد بدنة، جعل مكانها سبعة من الغنم.

فأجاز العدول عن الجزور إذا لم يجد.

وهو قول الشافعي.

ومن أصحابه من قال: هو مُخير.

وجه الأولى: ما روى ابن الزبير، عن جابر قال: اشتركنا مع النبي ﷺ في الحج والعمرة؛ كل سبعة في بدنة، فقال رجل: أرأيت البقرة أيُشترك فيها كما يُشترك في الجزور؟ فقال: ما هي إلا من البدن.

فإذا ثبت أن البقرة من البدن، وجب أن يكون مُخيراً بينها وبين الجزور.

وروى الأثرم بإسناده عن جابر قال: كنا نتمتع مع رسول الله ﷺ، ثم تذبح البقرة عن سبعة، نشترك فيها.

ولأنها تجزئ في الهدي والأضحية عن سبعة، كما تجزئ

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 2، ص 561 (SanadKitab #13922, hlm. urut 1056)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.