Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 35

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة خيار المجلس ثابت في عقد البيع إلى أن يفترقا

الحارث، والحسن بن الحسين، وعبد الله.

وهو قول الشافعي.

وقال أبو حنيفة ومالك: خيار المجلس ليس بثابت، ويلزم البيع بالإيجاب والقبول.

دليلنا: ما روى أحمد بإسناده عن ابن عمر، عن النبي ﷺ قال: (كل بيعين فأحدهما على صاحبه بالخيار حتى يتفرقا، أو يكون خيار).

وفي لفظ آخر قال: (إذا تبايع المتبايعان [بالبيع]، فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا، أو يكون بيعهما عن خيار، فإذا كان [بيعهما] عن خيار فقد وجب).

وكان عبد الله إذا أراد أن لا يقيل الرجل مشى هنيًة.

وفي لفظ آخر قال: (كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا، أو يقول لصاحبه: اختر).

وروى أيضًا بإسناده عن سمرة بن جندبٍ قال: قال رسول الله ﷺ: (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا).

وروى -أيضًا- بإسناده عن حكيم بن حزام، عن النبي ﷺ قال:

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 3، ص 35 (SanadKitab #13922, hlm. urut 1097)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.