Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 36

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة خيار المجلس ثابت في عقد البيع إلى أن يفترقا

(البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو حتى يتفرقا).

وروى بإسناده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا) قال: (أو أن يكون بيعهما خيار).

وروى -أيضًا- بإسناده عن أبي الوضيء قال: كنا في سفر ومعنا أبو برزة الأسلمي، قال: فباع رجل من أهل العسكر فرسًا، قال: ثم ندم، فأراد أن يرد البيع، فأبى البائع أن يقيله، فاختصما إلى أبي برزة، قال: فقصا عليه القصة، فقال أبو برزة: إن شئتما قضيت بينكما بقضاء رسول الله ﷺ؛ إن رسول الله ﷺ قال: (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا).

وروى بإسناده عن عمرو بن شعيبٍ، عن أبيه، عن جده: أن النبي ﷺ قال: (البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا، إلا أن يكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله).

ذكر عبد الله هذه الأخبار في (مسائله).

ووجه الدلالة منها: أن النبي ﷺ أثبت الخيار للمتبايعين إلى أن

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 3، ص 36 (SanadKitab #13922, hlm. urut 1098)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.