Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 181

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة العلة في فساد العقد عند وجود التفاضل زيادة كيل في جنس المكيلات في أصح الروايات: رواها الجماعة عنه

الرمان والسفرجل والبطيخ والقثاء ليست مكيلة، ويثبت فيها التحريم عنده بهذه العلة.

ولأن الطعم ليس بعلمٍ للمقدار، فلا يكون علة، كاللون والرائحة.

ولأن المعدودات تضمن بالقيمة، فلا يدخل الربا في نقدها.

دليله: الثياب.

أو نقول: لأنها تباع في العادة عددًا، أشبه الثياب.

ولأن غير المطعومات من المكيلات زيادة كيل من جنس، فهو كالحنطة بالحنطة.

فإن قيل: المعنى فيها: أنها مطعوم.

قيل له: بين الحكم؛ فإن قلت: لا يجوز التفاضل فيها، انتقض بالتساوي من الكيل إذا تفاضلا في العدد.

وإن قلت: فلا يجوز التفاضل فيها كيلًا، فقد عللت بما ذكرنا، وضممت إليه وصفًا آخر، وهذا لا يصح.

فإن قيل: الماء مكيل جنس، ولا ربا فيه.

قيل له: لا نسلم أنه مكيل؛ لأن ما لم ينص النبي ﷺ على بيعه كيلًا، رجع في معرفة ذلك إلى المدينة، وليس نعلم أن الماء يباع بالمدينة كيلًا.

ولأن الطعم منفعة، فلا يكون علة، كالشم والذوق.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 3، ص 181 (SanadKitab #13922, hlm. urut 1243)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.