Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 205

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة يجري الربا في معمول الصفر والنحاس والرصاص، ونحو ذلك

واحتج بأنها معدودة، فجاز التفاضل فيها، كالثياب.

والجواب: أنه يبطل بها إذا كانت بغير أعيانها.

وعلى أنا نسلم أنها معدودة، بل هي موزونة، والمعنى في الثياب: أنه يجوز التفاضل فيها إذا كانت في الذمة، وهذا بخلافه.

…

٢٧٦ - مسألة

يجري الربا في معمول الصفر والنحاس والرصاص، ونحو ذلك:

نص عليه في رواية أبي طالب وأحمد بن هشام وحرب فقال: لا يباع فلس بفلسين، ولا سكين بسكينتين، ولا إبرة بإبرتين.

وقال أبو حنيفة: يجوز.

دليلنا: ما يثبت الربا بتبره يثبت في معمولة.

دليله: الذهب والفضة، وعكسه: الطين.

فإن قيل: معمولة وتبره موزون، فلهذا جرى الربا فيه، وما عمل منه خرج بالصنعة عن حد الوزن، فصار في حكم المعدود، فلهذا لم يثبت الربا فيه.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 3، ص 205 (SanadKitab #13922, hlm. urut 1267)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.