Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 206

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة يجري الربا في معمول الصفر والنحاس والرصاص، ونحو ذلك

قيل له: ليس الأمر على هذا، بل العادة فيها الوزن، وإن ثمن الثقيل منها أكثر من ثمن الخفيف، فكيف يقال: إنها معدودة؟!

ولو كان هذا لجاز أن يقال: المصوغ من الذهب والفضة معدود، وليس بموزون؛ لأن الخواتيم الصغار والسكاكين المحلاة يقصد منها عددها وصفتها، دون وزنها، ومع هذا فالوزن معتبر فيها.

ولأن كل صفة لو كان عليها الذهب والفضة جرى فيها الربا، فإذا كان عليها الحديد والرصاص جرى فيه الربا.

دليله: إذا كان تبرًا.

فإن قيل: أليس قد قال أحمد في رواية ابن منصور وابن إبراهيم وحنبل ويعقوب بن لحيان في ثوب بثوبين وكساء بكساوين: لا بأس به يدًا بيدٍ.

قيل له: إنما قال هذا في ثياب لا يبتغى منها الوزن، كالصوف والقطن، فأما للإبريسم؛ فإنه لا يجوز ذلك فيها؛ لأنه يبتغى منها الوزن، فهي كالصفر والنحاس.

وذهب المخالف إلى الأسئلة التي تقدمت، وقد أجبنا عنها.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 3، ص 206 (SanadKitab #13922, hlm. urut 1268)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.