Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 207

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة التفاضل جائز في الماء

٢٧٧ - مسألة

التفاضل جائز في الماء:

أومأ إليه أحمد في رواية أبي الصقر في عين ماء بين أقوام بينهم نوائب، فاقترض بعضهم نوبة صاحبه، فقال: إن كان محدودًا يعرف، ثم يجمع، فلا بأس.

فقد أجاز قرضه، ولم يعتبر فيه كيلًا، ولا وزنًا، ولو كان فيه الربا لاعتبر ذلك.

وروي عن مالك رواية: أنه لا يجوز.

وروي عن محمد: أن الماء مكيل.

دليلنا: أن كل ما لم ينص النبي ﷺ على أنه يباع كيلًا، أو وزنًا؛ فإنه يرجع في كونه مكيلًا أو موزونًا إلى مكة والمدينة، وعندهم إلى العادة.

ومعلوم أن الماء ليس بمكيل ولا موزون بمكة والمدينة، ولا في العادة، ولا فيه نص أيضًا، فلم يكن مكيلًا، كالمعدودات والمذروعات.

واحتج المخالف بأن النبي ﷺ كان يغتسل بالصاع، ويتوضأ بالمد، فلو لم يكن مكيلًا ما قدره بالمد والصاع.

والجواب: أنه قدر ذلك بالصاع والمد في الوضوء والغسل بضرب من التقريب، فأما أن يكون مكيلًا في العقود، فلم ينقل ذلك،

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 3، ص 207 (SanadKitab #13922, hlm. urut 1269)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.