Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 209

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة إذا باع جنسا يجري فيه الربا بعضه ببعض، وتفرقا قبل القبض، بطل البيع، وذلك مثل المكيل بعضه ببعض، والموزون بعضه ببعض

وقال أبو حنيفة: يجوز التفرق في ذلك قبل القبض، ولا يجوز شرط الأجل فيه.

دليلنا: ما روى الدارقطني بإسناده عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله ﷺ: (الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدًا بيدٍ، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيدٍ).

وروى- أيضًا- بإسناده عن عبادة بن الصامت: أن النبي ﷺ نهى أن يباع الذهب بالذهب إلا وزنًا بوزنٍ، والورق وزنًا بوزنٍ؛ تبره وعينه، وذكر الشعير بالشعير، والبر بالبر، والتمر بالتمر، والملح بالملح، ولا بأس بالشعير بالبر يدًا بيد، والشعير أكثرهما يدًا بيدٍ، فمن زاد، أو أزاد، فقد أربى.

فشرط في بيع البر بالبر وبيع البر بالشعير أن يكون يدًا بيد، وهذا يمنع جواز التفرق قبل القبض.

فإن قيل: قوله: (يدًا بيدٍ) لا يفيد القبض، وإنما يفيد التعيين، وأنه يكون نقدًا، ولا يكون نسيئة، ألا ترى أن ما روي عن النبي ﷺ أنه نهى عن بيع الحيوان بالحيوان إلا يدًا بيدٍ. واتفقوا أن القبض في المجلس ليس بشرط في بيع الحيوان بالحيوان؟

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 3، ص 209 (SanadKitab #13922, hlm. urut 1271)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.