Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 210

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة إذا باع جنسا يجري فيه الربا بعضه ببعض، وتفرقا قبل القبض، بطل البيع، وذلك مثل المكيل بعضه ببعض، والموزون بعضه ببعض

فثبت أنه أراد به التعيين، وأنه لا يكون نسيئة.

ويقال أيضًا: فلان يبيع يدًا بيد؛ يعني: يبيع نقدًا، ولا يبيع نسيئة.

قيل له: حقيقة قوله: (يدًا بيدٍ) تقتضي التقابض في الحال.

ولأنه قد قال: (عينًا بعينٍ)، فلا يجوز أن يحمل قوله: (يدًا بيد) على معنى التعيين؛ لأن فيه حمل اللفظ على التكرار.

ولأنه قد قال: (الذهب بالذهب مثلًا بمثلٍ يدًا بيدٍ)، واتفقنا أن المراد به القبض.

والقياس: أن ما حرم فيه النساء، حرم فيه التفرق قبل التقابض.

دليله: الذهب والفضة.

ولا يلزم عليه بيع الجواهر بعضها ببعض؛ أنه يحرم فيها السلم، ولا يحرم فيها التفرق قبل التقابض؛ لأنا قلنا: (ما حرم فيه النساء)، والتحريم هناك يرجع إلى العقد؛ لأنه عقد على المجهول؛ لأن الجوهرة لا تضبط، فإذا عقد على مجهول كان المحرم هو العقد دون النسيئة.

يدل عليه: أنها لو كانت في حقةٍ، وعقد عليها مع حضورها، لم يصح البيع عندنا، ويكون المحرم العقد لأجل الجهالة دون البيع نقدًا.

وإن شئت قلت: ما حرم فيه النساء لأجل الربا، حرم فيه التفرق قبل القبض، كالذهب والفضة.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 3، ص 210 (SanadKitab #13922, hlm. urut 1272)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.