Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 211

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة إذا باع جنسا يجري فيه الربا بعضه ببعض، وتفرقا قبل القبض، بطل البيع، وذلك مثل المكيل بعضه ببعض، والموزون بعضه ببعض

ولا يدخل عليه بيع الجواهر؛ لأن النساء يحرم فيها لأجل الجهالة دون الربا.

يبين صحة هذا: أن التفرق قبل التقابض والنسيئة يجريان مجرى واحدًا، ألا ترى أن الذهب والفضة لما حرما في كل واحد منهما حرما في الآخر، وكذلك رأس مال السلم لما حرم فيه أحدهما حرم الآخر، وما لا ربا فيه لما لم يحرم النساء فيه، لم يحرم التفرق قبل القبض.

فإن قيل: المعنى في الذهب والفضة: أنهما لا يتعينان بالعقد، وإنما يتعينان بالقبض، فكان النساء محرمًا؛ لأن العوض الذي في الذمة غير معين، ومن شرطه أن يكون معينًا، وليس كذلك إذا كانا معينين، فتفرقا قبل التقابض؛ فإن تعينهما بالعقد يغني عن القبض.

قيل: لا نسلم لك هذا؛ لأن الذهب والفضة يتعين بالعقد، ولا يجوز التفرق فيه قبل القبض.

فإن قيل: المصوغ من جنس ما لا يتعين، فألحق بنفسه.

قيل له: إذا فارق جنسه في التعيين، جاز أن يفارقه من حكم

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 3، ص 211 (SanadKitab #13922, hlm. urut 1273)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.