Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 212

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة إذا باع جنسا يجري فيه الربا بعضه ببعض، وتفرقا قبل القبض، بطل البيع، وذلك مثل المكيل بعضه ببعض، والموزون بعضه ببعض

التعيين، ولا يشترط القبض فيه، كما أن الجزء المشاع من الصبرة لما فارق جنسه في التعيين، فبيع غير معين، فارقه في حكمه عندهم، فاشترط فيه القبض.

وقياس آخر، وهو: أن كل عقد أفسده دخول الأجل فيه، كان القبض في المجلس شرطًا فيه.

دليله: لو باع جزءًا مشاعًا من صبرة.

ولا يلزم عليه بيع الجواهر؛ لأن المفسد هناك الجهالة، وليس المفسد دخول الأجل.

واحتج المخالف بما روي عن النبي ﷺ أنه نهى عن بيع الطعام حتى يقبض.

فظاهره: أنه إذا قبض بعد الافتراق جاز بيعه.

وروي عنه: أنه نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان؛ صاع البائع، وصاع المشتري.

والجواب: أن هذا احتجاج من دليل الخطاب، والمخالف غير قائل به.

على أن الخبر قصد به منع التصرف في المبيع قبل قبضه، ولم يقصد به بيان صحة العقد، وهذا يقف على القبض قبل التفرق، وقد بين ذلك في خبرنا، فهو أولى.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 3، ص 212 (SanadKitab #13922, hlm. urut 1274)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.