Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 213

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة الحنطة والشعير جنسان، يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلا ومتماثلا

واحتج بأنهما عينان من غير جنس الأثمان، فوجب أن لا يكون القبض في المجلس شرطًا فيهما.

دليله: الأشياء المعدودات، كالحيوان والثياب والعقار.

والجواب: أن المصوغ من الذهب والفضة قد خرج عن أن يكون ثمنًا، ومع هذا فإن القبض شرط في المجلس.

ثم المعنى في تلك الأشياء: أن الربا لا يدخلها، فلهذا لم يحرم التفرق قبل القبض.

ولا يلزم على هذا الجواهر؛ لأنه لم يحرم للتفرق، وإنما حرمت للجهالة، وليس كذلك هاهنا؛ لأنهما عينان يحرم فيهما النساء، فحرم التفرق قبل القبض، كالذهب والفضة.

…

٢٧٩ - مسألة

الحنطة والشعير جنسان، يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلًا ومتماثلًا:

نص عليه في رواية الأثرم وإبراهيم بن الحارث: فلا بأس بصاع حنطة بصاعين شعيرًا يدًا بيدٍ.

وهو قول أبي حنيفة والشافعي.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 3، ص 213 (SanadKitab #13922, hlm. urut 1275)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.