Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 217

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة ما لا ربا فيه يجوز بيع بعضه ببعض نساء، وهو ما عدا المكيل والموزون في أصح الروايات

وبهذا قال الشافعي، إلا أن الشافعي ما لا ربا فيه عنده: عدا المطعوم.

وفيه رواية أخرى: الجنس بانفراده يحرم النساء.

أومأ إليه في رواية حنبل في موضع آخر: وقد ذكر له قول مكحول: إذا كان الحيوان من صنف واحد فمكروه بيعه نسيئة، وإذا اختلفت فلا بأس؛ البقرة بشاتين، فقال أبو عبد الله: ولا أرى به بأسًا إذا اختلفت، وأتوقاه من جنس واحد.

وبهذا قال أبو حنيفة.

وفيه رواية ثالثة: العروض بانفرادها يحرم النساء سواء اتفقت أجناسها، أو اختلفت.

نص عليها في مواضع:

فقال في رواية حنبل في موضع آخر: لا يباع شيء من الحيوان اثنين بواحد إلى أجل، وإن اختلفت أجناسهم.

وقال- أيضًا- في رواية أبي طالب: لا يعجبني بعير ببعيرين نساءً.

وقال- أيضًا- في رواية أبي الحارث وجعفر بن محمد: ثوب بثوبين يدًا بيد، ولا يجوز نسيئة.

وقال- أيضًا- في رواية ابن إبراهيم: ثوب قطن بثوبي كتان

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 3، ص 217 (SanadKitab #13922, hlm. urut 1279)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.