Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 218

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة ما لا ربا فيه يجوز بيع بعضه ببعض نساء، وهو ما عدا المكيل والموزون في أصح الروايات

نسيئة لا يجوز؛ اختلف، أو لم يختلف.

وهو اختيار الخرقي.

وقال مالك: الزيادة في الجنس تحرم النساء، فأما التساوي في الجنس، أو الزيادة في الجنسين، فلا تحرم النساء.

وجه الرواية الأولى: ما روى الدارقطني بإسناده عن عمرو بن العاص: أن الرسول ﷺ أمره أن يجهز جيشًا، قال عبد الله: ليس عندنا ظهر، فأمره رسول الله ﷺ أن يبتاع ظهرًا إلى خروج المصدق، وابتاع عبد الله بن عمرو بالبعيرين وبالأبعرة إلى خروج المصدق بأمر النبي ﷺ.

قال الدارقطني: حديث صحيح جيد الإسناد.

فوجه الدلالة: أن النبي ﷺ أمر عبد الله أن يبتاع إبلًا على أن يرد بدلها إبلًا مؤجلة، فابتاع عبد الله بعيرًا ببعيرين إلى أجل، فلو كان الجنس بانفراده يحرم النساء لما أمره النبي ﷺ أن يأخذ إبلًا مؤجلة.

فإن قيل: ليس في الخبر أن النبي ﷺ أمره بإثبات الإبل في ذمته إلى أجل، ويجوز أن يكون أمره بشراء الإبل بالدراهم؛ ليبيع إبل الصدقة، ويقضي من ثمنها.

قيل: في الخبر قال: ابتعت البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 3، ص 218 (SanadKitab #13922, hlm. urut 1280)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.