Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 219

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة ما لا ربا فيه يجوز بيع بعضه ببعض نساء، وهو ما عدا المكيل والموزون في أصح الروايات

وهذا يقتضي: أن الشراء وقع على نفس الأبعرة دون أثمانها، وفعل ذلك بأمر النبي ﷺ.

فإن قيل: يجوز أن يكون النبي ﷺ أمره أن يثبت إبلًا مثلها في إبل الصدقة، فأخذ عبد الله على أن تبقى ثابتة في إبل الصدقة، ومثل هذا جائز عندنا، وإنما الخلاف في جواز ثبوتها في الذمة بعقد البيع، وليس في الخبر أنها ثبتت في ذمة النبي ﷺ، أو في ذمة عبد الله.

قيل له: لا يصح إثباتها في إبل الصدقة؛ لأن العوض المطلق في البيع إنما يثبت في الذمة دون غيرها.

وقد روينا في الخبر: فابتاع البعير بالبعيرين وبالأبعرة إلى خروج المصدق.

والقياس: أنهما عوضان لا يحرم فيهما التفرق قبل التقابض، فوجب أن لا يحرم إسلام أحدهما في الآخر لأجل الربا، أو لا يحرم إسلام أحدهما في الآخر إذا أمكن ضبطه بالوصف.

دليله: بيع ثوب كتان بثوب قطن، أو إبريسم، والثوب الهروي بالمروي.

ولا تلزم عليه الجواهر؛ لأنه لا يحرم فيها التفرق قبل القبض، ولا يجوز إسلام أحدهما في الآخر؛ لقولنا: لأجل الربا، وهناك لم يمنع لأجل الربا، لكن لأجل الجهالة، ولعدم ضبط صفاته.

فإن قيل: المعنى في الأصل: أنه عدم وصفي علة تحريم التفاضل،

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 3، ص 219 (SanadKitab #13922, hlm. urut 1281)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.